20 أغسطس 2025 08:27 25 صفر 1447
الحدث
الأخبار

ضوابط وإجراءات الاستيلاء المؤقت على العقارات بقانون نزع الملكية

الحدث

نظم قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط وإجراءات الاستيلاء المؤقت على العقارات، ووفقاً للمادة 14 يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.

ونص القانون على الإجراءات التالية:

- يبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار.

- يترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية، ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع خلال شهر من تاريخ الاستيلاء.

- تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون، ولا يجوز إزالة المنشآت أو المبانى إلا بعد انتهاء الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا.

- للمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباءً، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة، أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أخرى، ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولذى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين في هذا القانون.

- تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب، ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته.

- إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية، أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.

نزع الملكية العقارات المنفعة العامة  الاستيلاء المؤقت على العقارات

الأخبار

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.830318.9083
يورو​ 19.182419.2638
جنيه إسترلينى​ 22.554922.6560
فرنك سويسرى​ 19.360819.4430
100 ين يابانى​ 13.858013.9165
ريال سعودى​ 5.01595.0370
دينار كويتى​ 61.165161.5746
درهم اماراتى​ 5.12645.1481
اليوان الصينى​ 2.80762.8226

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,126 شراء 1,137
عيار 22 بيع 1,032 شراء 1,042
عيار 21 بيع 985 شراء 995
عيار 18 بيع 844 شراء 853
الاونصة بيع 35,010 شراء 35,365
الجنيه الذهب بيع 7,880 شراء 7,960
الكيلو بيع 1,125,714 شراء 1,137,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 08:27 صـ
25 صفر 1447 هـ 20 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:52
الشروق 05:25
الظهر 11:58
العصر 15:34
المغرب 18:32
العشاء 19:54

استطلاع الرأي