جنيها لرب العمل المخالف لقانون المجلس الأعلى للأجور


كشف مجلس الشيوخ، عن عقوبة رب العمل الذي يخالف قرارات المجلس الأعلى للأجور، وذلك من خلال مشروع قانون العمل الجديد، الوافد من الدولة، والتي تم الموافقة عليه بالمجلس نهائيا.
ونص المادة 252 من مشروع القانون، أن صاحب العمل الذي يخالف أي قرار يصدر من المجلس الأعلى للأجور، يعاقب بغرامة مالية قدرها 1000 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه.
وأشار «الشيوخ» إلى أن الغرامة يتم حسابها بحسب تعدد العمال المتضررين، والذين وقعت فى شأنهم الجريمة، بالإضافة إلى تزايد بالغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة 252 من القانون بفرض عقوبة على أي شخص يخالف نص المادة 81 من القانون، والتي تلزم المنشآت التي تخضع لأحكام ذلك القانون بتنفيذ ميع قرارات المجلس الأعلى للأجور.
كما وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد، وحدد عدد من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لإحد لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.