أبرز تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة
الحدث - محمد الإمبابي الحدثمن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروعي قانوني، قدمتهم الحكومة بهدف تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأجرت اللجنة المكلفة بدراسة المشروعين، دمجًا لهما، وذلك لوحدة موضوعهما، وقامت بالتعديلات الأربع المقترحة على النحو التالي.
المادة الأولى
- عدلت اللجنة على المادة (22/ الفقرة الثالثة) حيث انها (الفقرة الرابعة) في نص المادة الحالي، كما تم تغيير عبارة (حالات تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (حالات التسجيل المبسط) الواردة بالبند (4)، وذلك لحسن وضبط الصياغة .
- المادة (30) تم تغيير عبارة (نظام تسجيل الموردين المبسط) بعبارة (النظام المبسط للتحصيل) الواردة بالبند (5).
- المادة (31) تم تغيير كلمة (يثبت) بكلمة (يتبين) الواردة بالفقرة الثانية من المادة حتى تتسق مع المادة (5) فقرة أخيرة الواردة في المادة الثانية من مشروع القانون.
المادة الثانية
- أجرت اللجنة تعديل على التعريف الخاص بنظام التكليف العكسى، أصبح نصه: "نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة او الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلي المصلحة عوضًا من الالتزام الواقع على مورد السلعة او مورد الخدمة غير المقيم؛ وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون".
- تمت إعادة صياغة نص المادة (14) وإلغاء عبارة (وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية)؛ حيث أن المادة تخص تقدير الضريبة ولامجال للعقوبة بها، حيث وافقت اللجنة على النص التالي بعد التعديل: "يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير " .
اقرأ أيضًا: إحالة صاحب جامعة سيناء و 22 أخرين إلى الجنايات
المادة الثالثة
وافقت اللجنة على المادة، كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة مع تعديل رقم المسلسل (15) ليصبح رقم (10) لحذفه بموجب المادة الخامسة الواردة بمشروع القانون المعروض. ودمجت اللجنة المادتين الأولى والثانية من مشروع القانون الثانى وتمت إضافتها للمادة الثالثة بند (31).
المادة الرابعة
تم تغييرعبارة و(تلغي المادتين (60)، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980) بعبارة أخرى وهي (وتلغي ضريبة الدمغة المفروضة على هذه الإعلانات).