19 أغسطس 2025 00:18 23 صفر 1447
الحدث
الحدث القضائي

”معلومة قانونية” حسام شعيب ..المؤبد عقوبة السرقة بالإكراه

الباحث القانوني حسام شعيب
الباحث القانوني حسام شعيب


أكد الأستاذ حسام شعيب المحامي والباحث القانوني أن السرقة بالإكراه بكل اشكالها وانواعها المختلفة قد حددها قانون العقوبات وعلي الجميع أن يعرف مدي خطورة العقوبات للحد من ارتفاع جريمة السرقة بالإكراه او في الطريق العام أو المواصلات ولابد ان يعرف الجميع بان القانون المصري قد حدد العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
فيما أشار حسام شعيب المحامي ان المادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة السور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
فيما أوضح حسام شعيب الباحث القانوني بانه نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

معلومة قانونية حسام شعيب المؤبد السرقة بالاكراه

الحدث القضائي

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.830318.9083
يورو​ 19.182419.2638
جنيه إسترلينى​ 22.554922.6560
فرنك سويسرى​ 19.360819.4430
100 ين يابانى​ 13.858013.9165
ريال سعودى​ 5.01595.0370
دينار كويتى​ 61.165161.5746
درهم اماراتى​ 5.12645.1481
اليوان الصينى​ 2.80762.8226

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,126 شراء 1,137
عيار 22 بيع 1,032 شراء 1,042
عيار 21 بيع 985 شراء 995
عيار 18 بيع 844 شراء 853
الاونصة بيع 35,010 شراء 35,365
الجنيه الذهب بيع 7,880 شراء 7,960
الكيلو بيع 1,125,714 شراء 1,137,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:18 صـ
23 صفر 1447 هـ 19 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:52
الشروق 05:25
الظهر 11:59
العصر 15:35
المغرب 18:33
العشاء 19:55

استطلاع الرأي